الحر العاملي

520

الفصول المهمة في أصول الأئمة

ويقسم ماله على ورثته ، وتعتد امرأته عدة المتوفى عنها زوجها ، وعلى الإمام أن يقتله ولا يستتيبه . باب 17 ( 2417 ) 1 - سئل أبو الحسن عليه السلام عن مسلم تنصر ( 1 ) ؟ قال : يقتل ولا يستتاب ، وعن نصراني أسلم ثم ارتد ؟ قال : يستتاب ، فإن رجع ، وإلا قتل . باب 18 ( 2418 ) 1 - قال الصادق عليه السلام : لا يخلد في السجن إلا ثلاثة ، الذي يمسك على الموت والمرتد عن الإسلام والسارق بعد قطع اليد والرجل .

--> الباب 17 فيه حديث واحد 1 - الوسائل ، كتاب الحدود ، أبواب حد المرتد ، الباب 1 ( باب أن المرتد فطرة قتله مباح لكل من سمعه ، وذكر جملة من أحكامه ) . الجديد ، 28 : 325 / 5 ( 34867 ) ، القديم ، 18 : 545 / 5 . نقله عن الكافي : 7 : 257 / 10 ، وأشار إليه عن التهذيب ، 10 : 138 / 548 ، والاستبصار ، 4 : 254 / 963 . ( 1 ) أي مرتدا فطريا وصار نصرانيا ، سمع منه ( م ) . الباب 18 فيه حديث واحد 1 - الوسائل ، كتاب الحدود ، أبواب حد المرتد ، الباب 4 ( باب أن المرأة لا تقتل ، بل تحبس وتضرب ويضيق عليها ) . الجديد ، 28 : 331 / 3 ( 34881 ) ، القديم ، 18 : 550 / 3 . وفيه : . . . والمرأة ترتد عن الإسلام . . . نقله عن التهذيب : 10 : 144 / 568 ، والاستبصار ، 4 : 255 / 966 .